الجمعة، 29 أغسطس 2014

اتحاف البررة بحكم الصلاة على الجنائز في المقبرة





 مِنْ كِتَابِ إِتْحَافُ الْبَرَرَةِ بِحُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ فِي المَقْبَرَةِ




لكن السُّؤال الذي يجبُ أن يطرح لأنَّ الجوابَ عنه هوالذي يرفعُ الخلافَ بين المسلمين في حكم الصَّلاة على الجنائز فى المقبرةِ هو: أين يقع مُصلَّى الجنائز في بقيع الغرقد؟ أفي وسطه هو؟ أم عن يمينه؟ أم بشماله؟
الذي يبدو ممَّا سأذكره من الآثار أنَّ مصلَّى الجنائزِ كان في أوَّلِ أمره بجانب المقبرة ثمَّ لما كثُر الدَّفنُ أحاطت القبور بالمصلَّى حتى صارَ يتوسطُها
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: « لَمَّا أُتِيَ بالعبَّاس إِلَى مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ ليُصلَّى عليه تَضَايَقَ المصلى، فَتَقَدَّمُوا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ.» ابن سعد في الطبقات
 وهذا يدلُّ على أنَّ البقيع كان محاطًا بشيءٍ يحدِّد مساحتَه.
 عن نَافِعٌ قَالَ: صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ: «وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ» عبد الرزاق في المصنّف (٦٥٧٠)
وأنا أعتقد جازمًا أنَّ هذا المكان الذي صُلِّي فيه على عائشةَ وأمِّ سلمةَ هو مكانٌ كان مُعدًّا للصًّلاة على الجنائز بدليل شساعته إذْ وَسِع المصلين وقد كانوا كثرةً، وتكرُّر ذلك الفعلِ من الصَّحابة والتَّابعين كما سيأتي؛ لكن هل يمكن أن يكون هذا المكان الذي صلَّوا فيه هو نفسه مصلَّى الجنائز الذي كان يصلي فيه النَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذي يبدو نعم هو نفسه والدليل أمران:
الأوَّل- أثر عروة َبن الزُّبير المتقدِّم إذ لا يشكُّ عاقل أنَّ المكان الذي صلَّى فيه أبوهريرة وابن عمرَ ومن حضر من الصحَّابة والتَّابعين على عائشةَ وأمِّ سلمةَ وغيرهم كما سيأتي هو مكانٌ لم تكن فيه قبور، وعروة يقول أنَّ البقيع لم يبق فيه مكانٌ للدَّفن فعلم من الفعلين أن البقيع كلها قد امتلأت بالقبور عدا موضعًا واحدًا كان معدَّا للصَّلاة على الجنائز وهو المُصلَّى وإن شئت قلتَ بقيعَ المُصلَّى –والله أعلم-


ويستدلُّ المخالفُ بحديث أنسٍ ابن مالك ، وبفتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
وجوابًا على ذالك أقول أما فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
فقد سألت الشيخ أبا عبيدة مشهور -حفظه الله تعالى- عنها فقال لي: إذا صُلِّيَ على الجنازة في المقبرة فصلِّ معهم قال: وقد كان الشيخ الألباني -رحمه الله- تعالى يصلِّي على الجنائز في المقبرة.
وقال لي الشَّيخ علي الحلبي مثلَ ذلك وزاد قائلا: وقد جمعت في ذلك رسالة تُنشر قريبًا أوردت فيها نحوًا من ثلاثين نقلًا وأثرًا ويجب التَّمييز بين الصلاة على القبر فهذا جائز لاخلاف فيه وبين الصلاة على الجنازة في المقبرة فهذه مسألة خلافية الراجح عندي فيها عدم الجواز –والله أعلم-  إ هـ
وأمَّا الحديثُ: فحسبك أن تعرف أن من رواه أعني أنسًا ومن استدل به أعني الإمامَ الألبانيَّ قد خالفاه.




 يستكمل
أرسل الفوائد

chaabanelhilali@gmail.com 

    

ليست هناك تعليقات: